Log in
Search
Latest topics
Who is online?
In total there are 70 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 70 Guests :: 1 BotNone
Most users ever online was 134 on Mon Sep 23, 2024 11:22 am
Most Viewed Topics
The Teacher - Coordinator
Page 1 of 1
The Teacher - Coordinator
من المعروف أن لكل
مادة يتلقاها الطلبة أستاذ منسق ، أو هو ما يعرف بالأستاذ مسؤول المادة ، لكن غير
المعروف بشكل جيد هو مهامه التي كلف بها ، و نجد أن كثيرا من الأساتذة المنسقين
مقصرون في هذا الباب ،إما جهلا منهم بما عليهم القيام به أو
تهاونا فقط ...
هذا تذكير بمهام
الأستاذ المنسق التي تنص عليها الأمريات و المراسيم الوزارية :
إن وزير التربية :
- بمقتضى الأمر رقم
76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى المرسوم
76 -71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- بمقتضى المرسوم
76-72 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- بمقتضى المرسوم
90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- بمقتضى القرار
رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة 1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة
في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
المادة1: يمارس
الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام
المرسوم 90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2: علاوة
على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ
المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي :
- ينظم التشاور بين
أساتذة المادة الواحدة .
- يتأكد من تطابق
الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس
المادة .
- يساعد في اقتناء
الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .
- يعمل على انسجام
المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه .
- يقترح ترتيب
الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاسغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
- يشارك في إعداد
التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج .
- ينفذ الإجراءات
الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
المادة 3: يعرض
الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام
التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه
الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم
الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المادة 5: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في
تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية
و الندوات التربوية و إجرائها داخل المؤسسة.
المادة 6: يقوم
الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير
المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد
اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة.
المادة 7: يساهم
الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم
ومتابعتها .
المادة8: يشارك
الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها
والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة
الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي
إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المادة 9: يبدي
الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة
للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا
للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة 10: يقدم
الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة و التجهيزات
الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة 11: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق
الإداري.
المادة12: يمكن
لمدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو
متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها
أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول على المادة في
المواد المذكورة .
المادة 13: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة و نائب
المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المسسة في التعليم الأساسي .
المادة 14: يعقد
الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة
مدير المؤسسة مرة في الشهر.
المادة 15: تلغى
جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل
1983 المشار إليه .
المادة 16: توضح
مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
مادة يتلقاها الطلبة أستاذ منسق ، أو هو ما يعرف بالأستاذ مسؤول المادة ، لكن غير
المعروف بشكل جيد هو مهامه التي كلف بها ، و نجد أن كثيرا من الأساتذة المنسقين
مقصرون في هذا الباب ،إما جهلا منهم بما عليهم القيام به أو
تهاونا فقط ...
هذا تذكير بمهام
الأستاذ المنسق التي تنص عليها الأمريات و المراسيم الوزارية :
إن وزير التربية :
- بمقتضى الأمر رقم
76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى المرسوم
76 -71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- بمقتضى المرسوم
76-72 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- بمقتضى المرسوم
90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- بمقتضى القرار
رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة 1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة
في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
المادة1: يمارس
الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام
المرسوم 90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2: علاوة
على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ
المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي :
- ينظم التشاور بين
أساتذة المادة الواحدة .
- يتأكد من تطابق
الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس
المادة .
- يساعد في اقتناء
الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .
- يعمل على انسجام
المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه .
- يقترح ترتيب
الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الاسغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة.
- يشارك في إعداد
التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج .
- ينفذ الإجراءات
الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد.
المادة 3: يعرض
الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام
التربوية الداخلية التي يتم إعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه
الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم
الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المادة 5: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في
تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية
و الندوات التربوية و إجرائها داخل المؤسسة.
المادة 6: يقوم
الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير
المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد
اجتماعات المجلس وإجرائها في ظروف حسنة.
المادة 7: يساهم
الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم
ومتابعتها .
المادة8: يشارك
الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها
والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة
الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي
إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة .
المادة 9: يبدي
الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة
للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا
للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة 10: يقدم
الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة و التجهيزات
الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة 11: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق
الإداري.
المادة12: يمكن
لمدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو
متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها
أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول على المادة في
المواد المذكورة .
المادة 13: يمكن
للأستاذ المسؤول على المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة و نائب
المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المسسة في التعليم الأساسي .
المادة 14: يعقد
الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة
مدير المؤسسة مرة في الشهر.
المادة 15: تلغى
جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل
1983 المشار إليه .
المادة 16: توضح
مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
BILLAL- Admin
- Posts : 258
Join date : 2009-09-07
Age : 42
Location : Beni ounif
Similar topics
» advice from a teacher to a teacher
» THANK YOU FOR BEING A TEACHER
» What a teacher needs to know about absence
» BE A GOOD TEACHER
» HOW TO BE A GREAT TEACHER
» THANK YOU FOR BEING A TEACHER
» What a teacher needs to know about absence
» BE A GOOD TEACHER
» HOW TO BE A GREAT TEACHER
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
Wed Nov 02, 2022 9:33 pm by louisa76
» Hello Everyone .
Sun Mar 06, 2022 8:49 pm by BILLAL
» First Test - year 1 Lit
Sun Mar 06, 2022 8:44 pm by BILLAL
» ELT- trainee teachers' manual
Fri Dec 10, 2021 3:24 pm by Atsaoui
» urgent :I need an answer (narrative or exposirory)
Fri Dec 10, 2021 2:55 pm by Atsaoui
» Action verbs for writing aims and objectives
Thu Dec 09, 2021 9:08 pm by Atsaoui
» YEAR THREE (MOCK BAC ) EXAMS
Wed Nov 10, 2021 11:14 am by chems99
» 3rd year teaching cards (all units)
Wed Nov 10, 2021 11:10 am by chems99
» Diagnostic tests - 2017/2018
Mon Nov 09, 2020 10:18 pm by ziouneh